أحمد بن عبد الرزاق الدويش
121
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 18057 ) س 5 : أقسم شخص بالله أن لا يجتمع هو وفرش معين تحت سقف واحد ، في حين أن الفرش يتم خياطته وتجهيزه عند الصانع ، وأقسم وهو يرغب إكمال هذا الفرش ، ولكن لكي يتخلص من إلحاح زوجته ، وقد دفع خمسين ريالا لصاحب مطعم كي يطعم عشرة مساكين ، حيث أفاد صاحب المطعم أن إطعام شخص واحد بخمسة ريالات ، ولكن قد لا يأتون كل العشرة في وقت واحد ، فما الحكم ؟ ج 5 : من حلف على ترك شيء مباح كالفراش المذكور في السؤال ، فإنه يكفر عن يمينه ويستعمله ، والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من الطعام بمقدار كيلو ونصف ، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوب ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يستطع واحدة من هذه الخصال صام ثلاثة أيام ، وإذا كان صاحب المطعم الذي وكله الحالف المذكور قد قام بالواجب